الشيخ محمد إسحاق الفياض

19

منهاج الصالحين

المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع ( مسألة 30 ) : يشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافاً إلى الشروط العامة المتقدمة - أمران : الأول : بلوغ النصاب ، وهو بوزن النجف - في زماننا هذا - ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال ، والوزنة أربع وعشرون حقة ، والحقة ثلاث حقق إسلامبول وثلث ، وبوزن الإسلامبول سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالا صيرفياً ، والوزنة أربع وعشرون حقة ، والحقة مائتان وثمانون مثقالا صيرفياً ، وبوزن الكيلو يكون النصاب ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلواً تقريباً ، وبالمن التبريزي الذي هو ألف مثقال صيرفي مائة وأربعة وثمانون مناً وربع من وخمسة وعشرون مثقالا . الثاني : الملك في وقت تعلق الوجوب ، سواء أكان بالزرع أم بالشراء أم بالإرث أم بغيرها من أسباب الملك . ( مسألة 31 ) : المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة والشعير ، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل ، وعند انعقاده حِصرماً في ثمر الكرم ، لكن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب . ( مسألة 32 ) : المشهور أن المدار في قدر النصاب من الغلات اليابس منها ، فإذا بلغ النصاب وهو عنب ولكنه إذا صار زبيباً نقص عنه لم تجب الزكاة ، وكذلك الحال في غيره ، ولكن الظاهر هو التفصيل بين العنب وسائر الغلات كالحنطة والشعير والتمر ، فإن زمان التعلق في العنب غير زمان اعتبار النصاب